حفظ القرآن مقابل إطلاق سراحهم..

قاضية مسيحية تعاقب مسيئين لمريم العذراء

التسامح مفتاح التعايش

وكالات

أمرت قاضية مسيحية في لبنان 3 شبان متهمين بإهانة السيدة مريم العذراء، بحفظ قسم من سورة آل عمران بالقرآن الكريم، كشرط لإطلاق سراحهم، في حكم نادر بهذا البلد العربي.

ورأت القاضية جوسلين متى، أن قرارها يهدف إلى “تعليم الشبان التسامح بين الأديان ومحبّة المسلمين السيدة العذراء، خلافا للأفكار البشعة التي يزرعها المتطرفون في أذهانهم”، وذلك بعد أن قاموا بإهانة السيدة مريم العذراء.

وأثار الحكم ضجة في لبنان، حتى على أعلى المستويات في الدولة. وقد وصف سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني حكم القاضية بأنه قمة في العدالة وتعليم المفاهيم المشتركة بين المسلمين والمسيحيين، وذلك في تغريدة على تويتر السبت.

أما رئيس الوزراء الأسبق، نجيب ميقاتي فقد علّق على الحكم في تغريدة كذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلا إنه “مثال يحتذى في الأحكام القضائية الإصلاحية المبنية على التسامح والتثقيف الديني الصحيح واحترام الآخرين، وتحويل مجريات الأمور من سلبية إلى إيجابية”.

من جهته هنأ وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، القاضية على قرارها واصفا إياه بأنه قرار حضاري، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام. وأضاف أنه يعتبر قرارا تأسيسيا يفتح مجالات قضائية مبتكرة لمعالجة المشاكل الاجتماعية وحالات التعصب الديني.

وقالت القاضية جوسلين متى، وهي من بلدة “عمشيت” البعيدة في الشمال اللبناني، عند نطقها بالحكم، إنها لم تجد أفضل من أن تطلب منهم “حفظ قسم من القرآن الكريم من سورة آل عمران؛ ليتعلموا تسامح الدين الإسلامي ومحبّته للسيدة العذراء.. القانون مدرسة وليس سجنا فقط”.

ولم تطلق القاضية سراح الشبان إلا بعد أن تأكدت أنهم حفظوا الآيات، وقاموا بتسميع ما حفظوه غيبا أمامها. وفي بلد يُعتبر من أكثر الدول طائفية؛ لتعدد المذاهب والأديان فيه، يفرض القانون اللبناني عقوبات متعددة على كل من تَثبت إهانته أو ازدراؤه للأديان.

وتنصّ المادة التاسعة من الدستور اللبناني على أن “حرية الاعتقاد مطلقة، والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب، وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها، على ألّا يكون في ذلك إخلال بالنظام العام ، وهي تضمن أيضا للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية”.

ووفق أحكام المادة 474 من قانون العقوبات اللبناني، “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أقدم على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر”.

فيما تفرض المادة 475 العقوبة ذاتها بحق كل من “أحدث تشويشا عند القيام بأحد الطقوس أو الاحتفالات الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلتها بأعمال الشدة أو التهديد أو من هدم أو حطم أو دنس أو نجس أبنية خصت بالعبادة أو شعائرها وغير ذلك مما يكرمه أهل ديانة أو فئة من الناس”.

وأثيرت قضايا عدّة مرتبطة بإهانة المقدّسات الدينية خلال الأشهر الماضية في لبنان، كانت أشهرها قضية الشاعر مصطفى سبيتي، الذي كتب تدوينة مسيئة للسيدة العذراء عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وفي وقت لاحق، أصدر قاضي التحقيق في النبطية (جنوب) قرارا قضى بإطلاق سراح الشاعر لقاء كفالة مالية قدرها 500 ألف ليرة لبنانية (حوالي 330 دولارا أميركيا)، بعدما أكد أنه “أزال الكلام المسيء” عن صفحته على فيسبوك، قائلا إن ما كتبه جاء في “لحظة انفعال”.