الاتجار بالبشر..

12 قانوناً إماراتياً لحماية الطفل ..... أولها صدر عام 1972

صورة تعبيرية

24 ( أبوظبي)

أكد المحامي يوسف البحر أن هناك 12 قانوناً في دولة الإمارات نص على مواد وتشريعات تحافظ على حقوق الطفل أشهرها قانون "الطفل وديمة" الذي ارتبط بحادثة مأسوية لمقتل طفلة على يد والدها وزوجته قبل أعوام.

وأشار البحر في تصريح لـ24 إلى أن "القوانين الإماراتية لم تهمل منذ نشأت الدولة حقوق الطفل، وسعت إلى المحافظة عليها سواء في المجالات التعليمة أو الصحية أو حق الحياة والحضانة أو منع عمل القصر وغيرها من الحقوق، وأوقعت عقوبات مشددة بحق من يتعرض للطفولة بسوء تصل إلى الاعدام كجرائم القتل".

تفاصيل القوانين

وبين البحر أن "أهم تلك القوانين الـ12 هو قانون "الطفل وديمة" والذي نص على كافة حقوق الطفل، فيما يأتي قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 في المرتبة الثانية لاسيما وأنه  أوقع العديد من العقوبات ضد كافة الجرائم المرتكبة بحق الطفل كالجرائم الماسة بالحياة أو الاعتداء الجسدي والاعتداء على العرض وغيرها من العقوبات".

الاتجار بالبشر

وأوضح أن ثالث القوانين الهامة هو قانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن "القانون وضع عقوبة مشددة تصل إلى السجن المؤبد لكل من يتاجر بطفل حفاظاً على حقوقه من هذه الجريمة الغير إنسانية".

وبين أن القانون الرابع يتمثل في قانون مكافحة التبغ رقم 15 لسنة 2009 والذي يحظر بيع التبغ للأطفال والتدخين في المركبات في ظل وجود طفل لا يتجاوز عمره 12 عاماً حفاظاً على حقه في الحصول على هواء نقي بعيداً عن الأدخنة السامة.

قيد المواليد والوفيات

وأكد البحر أن "القانون الخامس هو قانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن قيد المواليد والوفيات، والذي ضمن حق الاعتراف بوجود الطفل على قيد الحياة، فأوجب التبليغ عن المولود الحي في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من ولادته، ويُنظم الإجراءات ذات الصلة بقيد الطفلة في السجلات، وكذلك الإجراءات المتعلقة في حال حدوث الوفاة".

وأشار البحر إلى أن "القانون السادس هو قانون الأحوال الشخصية والذي يتضمن عدد كبير من حقوق الطفل، أهمها حقه في الحضانة ويضع تفصيلاً دقيقاً لشروط الحضانة والأولوية لمن تكون في حال وفاة الأم وكذلك غياب الأب".

إلزامية التعليم
أما القانون السابع فأكد البحر أنه "القانون اتحادي رقم 11 لسنة 1972 في شأن إلزامية التعليم للطفل في المراحل الابتدائية حيث وضع قيوداً على ذلك وعقوبات ويعتبر من أوئل القوانين الخاصة بحماية حقوق الطفل وصدر في العام الثاني لإنشاء الاتحاد".

مجهولي النسب

وأفاد البحر أن القانون الثامن ويعتبر واحداً من أهم القانونين في حماية الطفل، يتمثل في قانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، مؤكداً أن "القانون يحافظ على حقوق مجهولي النسب ويضع إجراءات دقيقة لحماية حقهم في الحياة كتسميتهم وإصدار أوراق ثبوتية لهم وتوفير الرعاية والتعليم لهم وغيرها من الحقوق".

أما القانون التاسع فأكد البحر أنه "يتمثل في قانون تنظيم حماية المنشآت العقابية رقم 43 لسنة 1992 والذي يعطي الحق للمسجونة على خلفية قضية ما، وأنجبت طفلاً في السجن أن تتلقى رعاية خاصة لها وأن تحتفظ بمولودها لمدة عامين هجريين لتقديم الرعاية الكاملة له فإذا لم ترغب في بقائه معها يتم تسليمه لمن تختاره من أجل حضانته مع حقها في رؤيته".

مكافحة الأمراض

وذكر البحر أن القانون العاشر يتمثل في قانون رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية والذي يوجب على ولي أمر الطفل أن يكفل تقديم طفله لمراكز التحصين لتلقي جرعات التحصين اللازمة، وكذلك يوجب على المدارس تحصين الأطفال من الأمراض من خلال البرنامج الوطني للتحصين.

وأكد البحر أن "القانون الحادي عشر يتمثل في قانون تنظيم علاقات العمل الذي يعطي الحق للمرأة الحصول على إجازة طويلة الأمد لتعتني بطفلها وأن تكون بقربه وهذا القانون يعزز أحد أهم حقوق الطفل في الحصول على الرعاية من أمه بشكل مباشر بعيداً عن متطلبات إجراءات العمل وخاصة في الشهور الأولى".

تقنية الاتصالات

أما القانون الثاني عشر فأكد البحر أنه "يتمثل في القانون رقم 5 لسنة 2017 في شأن إستخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية الذي يوجب مراعاة اتخاذ الإجراءات القانونية في تطبيق القانون مع الحدث والطفل، وهو قانون مكمل للمرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي أيضا يشدد القعوبة على الجرائم الواقعة على الطفل".