قضايا وحريات
قضية إنسانية..
من حرم (أرامل عدن) المتقاعدات من حقوقهن؟
بعثت عددا من أرامل عدن المتقاعدات بمناشدة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي طالبن فيه التدخل والزام الجهات المختصة تنفيد حكم المحكمة الادارية القاضي بمعاجلة قضايا عشر أرامل من مدينة عدن حرمن من حقوق ازواجهن المتوفين.
وأوضحن في مناشدة للرئيس هادي" نحن نساء الجنوب اللواتي قدمنا للوطن كل ما بوسعنا في مختلف قطاعات الدولة، والبعض منا كن قيادات بارزة في الدولة، وعقب الوحدة تم حرماننا من رواتبنا، واحالتنا إلى التقاعد براتب ضئيل، قبل ان يتم حرماننا من رواتب ازواجنا المتوفين، والذين كانوا قادة وقضاة ومهندسون بارزون".
وقالين في الشكوى:" لقد اصدرت المحكمة الإدارية في 24 نوفمبر 2014م حكما في القضية رقم (8) لعام 1436 هـ، قضى منطوق الحكم بحق ثمان أرامل (احداهن توفيت اثناء المحاكمة)، حرمتهن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حقوقهن من معاشات ازواجهن على مدى تسع سنوات، وقضى( بإلزام المدعى عليها، الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بين معاش المدعيات والمعاشات ازواجهن التقاعدي، والراتب للفترة اللاحقة، من تاريخ صدور القاعدة القانونية، للمادة رقم ستين مكرر من القانون رقم 17 لعام 2008م.
يذكر ان القضية (معاشات)، فأن قانون المرافعات، والتنفيذ المدني، المادة رقم 336 الفقرة (3) تنص ان التنفيذ يكون معجلا في هذه الحالة بشرط الكفالة، علما بأن هذه المادة ليس فيها نصا يستثني أحدا كان، وهي واضحة وصريحة.. والأصل في القانون هو الاباحة والعموم، الا ان قاضي تنفيذ بالمحكمة الإدارية رفض التنفيذ بموجب القانون المذكور، بل وانه اصدر قرار بوقف التنفيذ دون وجه حق قانوني بل انه تجاوز بحكمه هذا جانب قانوني مهم، حيث انه كان يجب ان يصدر قرار الاستشكال قبل قراره بتجميد التنفيذ وبالتالي يعتبر قرار تجميد التنفيذ (باطلا) حسب ما اوضح المختصون بالقانون.
إن الاستحداث بالمادة (60) التي تقضي الجمع بين معاشين واضح وصريح، وليس فيها استثناء سوى للمتزوج من زوجتين، فأنه يختار معاش احداهن.. وبما أن الأصل في القانون هو الاباحة والعموم فنحن الفئة التي جاء من أجلها الاستحداث (المتقاعدون قبل صدور المادة المستحدثة).. وقد ذكر الأخ وزير الشؤون القانونية بالفتوى الصادرة عنه (اما مناط استحقاق الجمع فهو ان يكون الزوج او الزوجة صاحب معاش تقاعدي يستوي في ذلك، استحقاقه قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد او بعد تاريخ العمل به، فالنص عام وليس من شأن ذلك سريان القانون بأثر رجعي، بل وهو محظ تحقق بشرط الاستحقاق، والقول بغير ذلك ينطوي على اهدار على ما قصده المشرع من تحقيق العدالة والمساواة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة وخاصة اذا ما علمنا بأن المطالبة بالجمع بين معاشيين تقاعد انما جاءت اصلا من اصحاب المعاشات المتقاعدين فعلا قبل استحداث النص المشار اليه)".
ضمن المحرومين منذُ صدور استحداث المادة حتى يومنا تسع سنوات دون وجه حق ، اننا لمن نطالب الهيئة سوى بتنفيذ المادة من حين صدورها وليس من حين وفاة ازواجنا .. فعفى الله عما سلف..
اننا وكما اوضحت مذكرة الهيئة مرفق نسخة منها المذكرة موجهة الى مجلس النواب عندما طالبهم برفع مذكرة بعمل احصائية وجاءت الاحصائية بعددنا (379)فقط ولكن سرعان ما الحقوه بإحصائية اخرى اضافوا فيها عدد الارامل المتوفية ازواجهم من هم لم يزالوا مستفيدين من معاشات بموجب المادة(رقم48قانون المعاشات) وهم ابناء المتوفي من هم اناث الارامل او مطلقات او معوقين والوالدين او احدهما واخوة واخوات فعالين من قبل المتوفي ..هذا العدد المضاف في الاحصائية ليس له علاقة بمطالبنا فالعدد قليل جدا حيث ان المناطق الشمالية لا توجد فيها مشاكل في ذلك وان من يعاني نحن في عدن واخوتنا في المحافظات . وقد وضحنا ذلك للمحكمة عند سير القضية ووضحنا ايضا بما تم نشره في صحف موثقة بان ايراد الهيئة تجاوز ثلاثة مليار سنوياً من عدن فقط.
اننا منذ تسع سنوات حرمتنا الهيئة فالهيئة تراهن على ما نتعرض له المتقاعدات بسبب كُبر السن والامراض المستعصية حيث ان عدد كبير قد توفى منا خلال التسع السنوات بسبب حرمانهم من حقوقهم وعدم امكانيتهم من العلاج والاخريات يصارعن الامراض بما فيها المرض الخبيث . وعلى الرغم كم كونهم الاوائل في بناء الوطن وممن ضربن اروع الامثال في الاخلاص والتفاني وقدمن عصارة شبابهم والمعاشات اللاتي يتقاضين عند الحد الادنى من الاجور لا يفي بسد الرمق .. اما العلاج فالحرمان مصيرهن. ولقد اصدر واحد وثلاثون محامون مترافعون بالمحكمة العليا تضامنهم الشديد في الوثيقة التي تطالب بتنفيذ قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 336 الفقرة رقم (3) .
النص ( وعليه ولما كان الامر يتعلق بالمعاشات الموضوع يندرج من حيث التنفيذ لاحكام الفقرة (3) من المادة 336 من قانون المرافعات التنفيذ المدني التي تنص على التنفيذ يكون معجلاً في هذه الحالة بشرط الكفالة وعليه واستناداً للقاعدة القائلة لا اجتهاد في معرض النص فأنه لا يجوز الخروج عن المادة اعلاه وكان بتوجيهات على المحكمة على دراية تنفيذ احكام تلك المادة دون تعليق او وقف التنفيذ لأي سبب من حيث حيثيات قرار التنفيذ بأن مقدمات الطلب لهن معاشات خاصة بهن .. وحيث ان تلك المعاشات لا تحول دون استحقاق مقدمات الطلب في معاشات ازواجهن ولا يمكن لاي حق يقرره القانون لاي مواطن ان يكون معيقاً دون استحقاقه لحق اخره فالحقوق وتحجب غيرها من الحقوق.
وعليه فقد كان يتوجب على المحكمة الادارية استكمال اجراء التنفيذ بالضمانات التي تحددها بموجب وذلك من باب احقاق الحق ودرء الضرر عن الارامل .
فالمادة اعلاه صريحة وواضحة وليس فيها اي غموض ولا يوجد فيها نقص قانوني يستشفي تطبيقها ..علماً بان الدستور قد كفل حقوقهن في المادة رقم (41) (المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات) فلا يجوز ان تمنح جزء الشريحة حقوقهن واخرى من نفس الشريحة تُحرم والجزء المحروم هو الجزء الاساسي في استحداث مادة الجمع بين المعاشين.
علماً بأن المادة رقم(60) مكرر من القانون لسنة 2008 قد استحدثت اصلا للحالات المستفيدة وقت صدوره .. وهن اساساً ممن طابهن بذلك الاستحداث ، وهذا نفسه ما اكدته الفتوى الصادرة عن وزارة الشئون القانونية في هذا الموضوع.
هذا رأي قانوني نقدمه بين يدي من يهمه تطبيق القانون بالصورة السليمة..
لقد صدّق على ذلك (31) واحد وثلاثون محامون متضامنون مترافعون امام المحكمة العليا..
علما بان معاشات ازواجنا لا تتجاوز الحد الادنى من الاجور واجمالي ما نطالب به اقل من راتب مدير الدائرة القانونية في التأمينات الذي يشرّع للتأمينات في عدن اهدار حقوق جميع المتقاعدين ويترافع في المحاكم قضايا المتقاعدين جميعاً علما بان اغلب قضايا المحكمة الادارية هي تظلمات من المتقاعدين ضد الهيئة العامة للمعاشات.
وقد حاول محرر (عدن الغد) التواصل على مدى 24 مع بعض الاطراف القضائية الا ان البعض لم يرد والبعض الأخر تعذر انه ليس معنيا في القضية تلك.
وقالت مصادر قضائية إن قضاة يقفون وراء عرقلة منح المتقاعدات حقوقهن وبالتحديد القاضي المعني في المحكمة الإدارية بعدن الذي قام مؤخرا بإصدار قرار (بتجميد التنفيذ) متجاوزا قانون المرافعات والتنفيذ المدني والمادة (336) الفقرة (3)".
ويعاني الكثير من المتقاعدين والمسرحين الجنوبيين من عملية اقصاء وحرمان منذ حرب 1994م، دون ان تقوم السلطات الحالية بوضع معالجات جذرية لتلك القضايا التي لا تزال عالقة والبعض توفي أصحابها قبل ان يتم انصافهم.