من قانون التظاهر

مصر: مجلس الوزراء يوافق على تعديل المادة 10

رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل

القاهرة

أكد وزير العدل المصري حسام عبد الرحيم، أن مجلس الوزراء المصري وافق، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 10 من "قانون التظاهر".

وأوضح وزير العدل المصري، خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر مجلس الوزراء المصري، أن التعديل نص على أنه "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، على معلومات جدية أو دلائل على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو نقلها لمكان آخر أو تغيير مقرها، ويصدر القاضي قراراً مسبباً فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة في القانون".

وأضاف عبد الرحيم، أنه بعد هذه الموافقة سيتم رفعه إلى مجلس الدولة ثم إحالته إلى البرلمان المصري.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت يوم السبت الماضي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "10" من قانون التظاهر المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرات، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة.

وأصدر الرئيس المصري السابق عدلي منصور قراراً بقانون رقم 107 في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.