"التجارية" تقضي تنفيذ الحكم جبرا بالقوة المسلحة..
بالوثائق| قناة العربية السعودية تتهرب من تنفيذ حكم قضائي في عدن

قناة العربية الاخبارية السعودية - ارشيف

تواجه قناة العربية الإخبارية السعودية حكما صادرا من المحكمة التجارية في عدن، وتتهرب من التنفيذ والمحكمة تقرر تنفيذ الحكم جبرا بالقوة المسلحة.
وحصلت صحيفة اليوم الثامن على وثائق مصادق عليها رئيس المحكمة التجارية الابتدائية في عدن القاضي صلاح راشد، تؤكد تهرب القناة من تنفيذ الحكم ودفع ما عليها من مستحقات للمدعين.
وقال مصدر قضائي لـ(اليوم الثامن) "إن مكتب قناة العربية السعودية استأجرت مكتبا في عدن، عبارة عن (فيلا)، منذ الـ 1 من نوفمبر 2015م وحتى 30 ديسمبر 2016م، لكن المكتب لم يدفع ايجار المقر ولا سداد فواتير الكهرباء.
وبينت الوثائق "بعد الاطلاع على طلب التدبيل من طالب التنفيذ/ ورثة فيصل سعيد نعمان، بتاريخ: 2 فبراير 2020م واسنادا لنص المادتين (326 فقرة 25) و (327) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته بالقانون رقم (2) لسنة 2010م يذيل الحكم رقم (10) لسنة 1441هـ في القضية رقم (103) لسنة 1440هـ بالصيغة التنفيذية على النحو التالي:
(بقوة الشرع والقانون: فأن السلطة القضائية تقرر فرض تنفيذ هذا السند التنفيذي جبرا وعلى السلطة العامة ان تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة المسلحة متى طلب قاضي التنفيذ منها ذلك).
وصدر المختوم بختم المحكمة التجارية الابتدائية / عدن في يوم الاربعاء 5 فبراير 2020م، وجاء في نص الحكم :" قبول الدعوى المرفوعة من قبل المدعين ورثة فيصل سعيد نعمان بواسطة وكيلهم فهد فيصل سعيد نعمان ضد المدعى عليها قناة العربية الاخبارية ممثلة بمدير مكتبها بعدن ردفان صالح ناصر الدبيس.
ثانيا من حيث الموضوع:
1- ثبوت انتهاء العلاقة الايجارية فيما بين المدعين والمدعى عليها بتاريخ 30\12\2016م.
2- التقرير بأن إجمالي الايجارات المتخلفة في ذمة المدعى عليها قناة العربية الاخبارية مبلغا وقدره أثنان وأربعون ألف دولار أمريكي للفترة من 1 نوفمبر 2015م وحتى 30 ديسمبر 2016م.
3- إلزام المدعى عليها قناة العربية الإخبارية ممثلة بمدير مكتبها بعدن ردفان صالح ناصر الدبيس بدفع الإيجارات المتخلفة المشار إليها في الفقرة (2) وتسليمها للمدعين.
4- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ خمسمائة وستون ألف ومئتان وثلاثة عشر ريال قيمة خدمة الكهرباء.
5- تحميل المدعى عليها المخاسير القضائية مبلغا وقدره مئتان ألف ريال يمني.
6- رفض بقية الطلبات الواردة في الدعوى.
7- اعتبار حيثيات الحكم جزء لا يتجزأ من المنطوق.


