"تنفيذ حكم الجلد بحق رجل وامرأة بتهمة الزنا"..
سلطة "إخوان اليمن" في مأرب.. حكم قضائي على طريق احكام "القاعدة وداعش"
"اليوم الثامن" تنشر تفسيرات واحكام القانون اليمني في قضايا العلاقة الجنسية غير الشرعية "الزنا"
نفذت سلطة تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، المدعومة من قطراً حكما بجلد رجل وامرأة بتهمة ممارسة علاقة جنسية، غير شرعية، دون أي حكم قضائي.
واظهرت صورا بثت على الانترنت للعشرات من اليمنيين وهم يتجمهرون في ساحة تنفيذ حكم الجلد على رجل وامرأة يعتقد انهما مارسا الجنس خارج الإطار الشرعي “النكاح”.
وقال الصحافي اليمني فواز منصر في تدوينة على فيس بوك " إن حزب الإصلاح الفرع اليمني للإخوان في مأرب اقام حد الجلد على رجل وامرأة بتهمة الزنا أمام سوق الوحدة سابقا وسط المدينة بدون اي حكم قضائي"... مشيرا الى ان الحكم نفذ على طريقة تنظيمي القاعدة وداعش، في تنفيذ الاحكام القضائية.
وأضح القانوني اليمن، عقوبات ممارسة الرذيلة او إقامة علاقة غير شرعية "زنا"، بالنظر الى "جرائم وعقوبات، في الباب الحادي عشر، والذي تضمن الفصل الأول منه "الزنا وما في حكمه".
ونصت المادة (263) من القانون أن الوطء المعتبر زنا هو الوطء في القبل، ويعاقب الزاني والزانية في غير شبهه او اكراه بالجلد مائة جلدة حدا ان كان غير محصن ويجوز للمحكمة تعزيره بالحبس مدة لا تجاوز سنة وإذا كان الزاني او الزانية محصنا يعاقب بالرجم حتى الموت".
وقال يمنيون في مأرب إن تنظيم الإخوان مارس عملية عقاب بحق مواطن ومواطنة دون أي محاكمة، بل انه طبق قانون تنظيم داعش الذي كان ينفذ في سوريا.
وفي العام 2014م، أقدم عناصر من تنظيم "اداعش" على رجم امرأة حتى الموت في شمال سوريا بعد اتهامها بـ"الزنا"، حيث أحضرت بعد صلاة العشاء في السوق الشعبي في مدينة الطبقة حيث تم رجمها حتى فارقت الحياة".
ونصت المادة (267) أن يعزر الزاني والزانية بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات اذا لم تتوفر الشروط اللازمة لتطبيق عقوبة الحد او لم يقم الدليل الشرعي الموجب لتطبيق العقوبة المنصوص عليها متى اقتنعت المحكمة من القرائن القائمة بثبوت الزنا".
ويضع اليمنيون جرائم العلاقة الجنسية غير الشرعية في اطار تقول منصات إعلامية يمنية غير قناوني، ما اوجدته من مبررات لذلك.
وقال موقع منصتي 30 إن "جرائم الشرف” في اليمن تعد من أكثر الجرائم انتشاراً وذلك لعدم معاقبة الفاعلين على جرائمهم، فضلاً عن وجود نصوص قانونية تفتح المجال لوقوعها ولا تقتص للضحية، إذ أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994، يقف إلى جانب الجناة بدلاً من إنصاف الضحايا، إضافة إلى وجود الأعراف والمعتقدات المترسخة في صميم المجتمع اليمني التي تدعم الفكرة وتقويها. وتُعد جرائم الشرف، جرائم صامتة في اليمن منذ عقود، وذلك من خلال تنفيذها بشكل غير علني، والقِصص القليلة التي خرجت للعلن معظمها مبررة بأن الفتاة دنّست شرف العائلة بتمردها".
وقالت المنصة إنه بدلاً من معاقبة مرتكبي الجرائم تحت مبرر الشرف، فإن القانون اليمني يدعم هذه الجرائم استناداً لنص قانون الجرائم والعقوبات، المادة 59 من ذات القانون تقول: “لا يُقتص من الأصل بفرعه، وإنما يُحكم بالدية أو الإرش على حسب الأحوال”، وهذا ما يسمح للأقرباء باستغلال سلطتهم دون عقاب، ويعزز هذا القانون نظرة المجتمع للمرأة في اليمن، حيث يُعتقد على نطاق واسع أنها عار، وتتحمل اللوم وحدها في أية قضية".
وتنص المادة 232 من قانون الجرائم: “إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا، أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة، فلا قصاص في ذلك، وإنما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة، ويسري ذات الحكم على من فاجأ إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا”.
تقول منصي 30 إنه يستنتج من هذه المادة القانونية دلالة واضحة على تماهي القانون اليمني مع المجرم كما لا يفرض عقوبة صارمة عليه.
وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الحقوق بجامعة تعز أن جرائم الشرف تُعد ثغرة معيبة في القانون اليمني حيث أنه يساعد في انتشارها، كما أن القانون اليمني لا يعرف استخدام مصطلح جرائم الشرف بهذا المفهوم، ولا يفرّق بين هذه الجرائم وغيرها من الجرائم الأخرى.
وقال عبدالعزيز لموقع ”منصتي 30” “يُستثنى التخفيف الخاص بعقوبة القتل في حال مفاجأة الزوجة أو أحد المحارم بالزنا إلى الحبس بما لا يزيد عن سنة، ومنطلق ذلك هو مراعاة الحالة النفسية والذهنية التي يصل إليها الشخص نتيجة الصدمة والغضب الذي ينتابه، وليس لأنها ماسة بالشرف”.
ولم تتشكل حتى الآن بوادر ضغط على المشرعين في اليمن من أجل إلغاء كثير من النصوص والقوانين الجائرة بحق المرأة، وخلق نصوص قانونية لحمايتها وحفظ حقوقها بدون تجزئة.
ورد في نصوص قانون الجرائم والعقوبات اليمني، أن “دية المرأة نصف دية الرجل، وإرشها مثل إرش الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل وينصف ما زاد، ويعتمد في تحديد نوع الإصابة”، وهذا ما يقلل من إنسانية المرأة، ويجعلها عرضة للانتهاكات، مع أن المرجع الأول للدستور اليمني يقول إنه لا يوجد تحديد بين جنس المقتول والقاتل، ويعود هذا التمييز إلى تفكير القوى التقليدية في البلاد، خصوصاً فيما يخص قضايا المرأة.
يقول الدكتور محمود البكاري أستاذ علم الاجتماع في جامعة تعز إن في اليمن منظومة من القوانين العرفية الغير مكتوبة هي التي تحكم العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع بما في ذلك الحفاظ على الشرف أو التخلص من العار.
ويُبرر البكاري بشأن عدم وجود قانون يدين مرتكبي جرائم الشرف بالقول: “من الطبيعي ألا يتعارض القانون مع خصوصية الأعراف والعادات وخاصة الخصوصيات الاجتماعية التي لا يتساهل المجتمع فيها أبداً”.
وقالت عفاف أحمد من جانبها إن العرف ليس مصدراً للقانون إلا في حالة عدم وجود تشريع إلهي أو دستوري، وجرائم الشرف لا علاقة لها بالقانون أو الدين وما يحدث هو عبارة عن تشريعات وضعها الرجال لأنفسهم ولم يجدوا رادعاً يوقفهم عنها، تضيف في حديثها فتقول :”أنا كطالبة شريعة وقانون لا أؤمن بمثل هذه القوانين التي لا تمت للعدالة بصلة، حتى التشريع الإلهي يبرأ منها، إذ أن التجريم واحد والردع لهما”.
الناشطة النسوية داليا علوان في حديثها تقول إن: “الأب حينما يقتل ابنته يخبر المجتمع أنه بريء من خطأ ابنته، ويبارك الآخرون هذه الخطوة، إذ أنه بقتل ابنته يحمي بناتهم من أي خطأ محتمل، والقتل هو النهاية الأكيدة لكل سلوك مرفوض والذي تحدده العادات وتخضع له القوانين”.