قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة، بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة، المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، لرفعها من غير ذى صفة.
واختصمت الدعوى كلاً من وزير الداخلية وآخرين بصفتهم القانونية.
وذكرت المحكمة، أن وزارة الداخلية أعلنت عن مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، ذكرت فيه أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.
وأفادت بأن المدعي يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق فى الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومي أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أي حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقة ولا تستعصي على التنظيم الذي يقتضيه صالح المجتمع.