سارة علي تكتب:

ايذاء المواطنين جريمة من اختصاص الجنائية الدولية 

كلنا في الهم شرق يا اخوة وما تتعرض له عدن يعد من ابشع جرائم الحرب  وافظعها تعطيل خدمات الكهرباء والماء وتعطيل التعليم وتدمير القطاع الصحي وحرمان الطلبة من الدراسة في الخارج ومن تمكن على نفقته الخاصة او جمعية خيرية سنوات تمر وحال عدن على ما هو عليه من سيئ الى اسوأ , وما زاد الطين بلة في هذه الايام تدهورالمنظومة الخدمية لعدن بشكل كبير جدا فالكهرباء لم تعد تجدي نتيجة الانقطاعات الطويلة جدا مما تسبب في حالة اختناق وامراض صدرية ادت لوفاة العشرات من المسنين اما الماء فحدث ولا حرج لاتوجد مشكلة في الابار والحقول وانما في عملية ادارة التوزيع الذي نستطيع عملية تسييس  لعبة سياسية تستغل الوضع للضغط على الجمهور من اجل اغراض سياسية دون اعتبار لانسانية المواطن والماء اهم عنصر للحياة اما الصحة فالشوارع عنوان رئيسي لها فالصرف الصحي ينتشر في ازقة وحارات عدن مما تسبب في انتشار الاوبئة المتعددة التي تسببت في حدوث مجازر حقيقية ضربت المدينة مؤخرا دون تحرك الجهات الرسمية لانقاذ ما يمكن انقاذه .

وعليه ان كل هذه الافعال المشينة وحسبما ينص نظام روما من ان كل فعل من الأفعال (مثل القتل المباشر أو "التسبب بأذى شديد") ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.وسكان عدن يترضوا لااشد انواع الاذى قطع كافة الخدمات الكهرباء في ظل اجواء حارة قياسية والماء الذي تمكن مافيا الحكومة ومسؤوليها من اعدام توفره بسهولة للمواطن والصحة التي تم تخريبها وتعطيله وتدميرها بشكل ممنهج على مدى سنوات كل هذه من  الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للحقوق الإنسان والتي لابد ان تختص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة كل شخص بغض النظر عن الحصانة التي يتمتع بها قام بارتكاب جرائم دولية توصف على أنها أشد خطورة على السلم والأمن المجتمع الدولي، وما الضرر الكبير وإلحاق الضرر الجسدي الجسيم بأفراد الجماعة وإخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشة يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا أو قتل أفراد جماعة، وهي الأفعال التي تضمنتها المادة 6 من نظام روما الأساسي ،والملفت للانتباه أنه لم يتم تحديد المعيار القانوني الذي يحدد عدد الجماعة لاسيما غياب مثل هذا المعيار على المستوى الدولي لأن عبارة (إهلاك الجماعة كليا أو جزئيا أو قتل أفراد من الجماعة) تعطي تفسيرا واسعا إضافة إلى أن جريمة قتل أفراد من الجماعة يجب أن تكون وما  تتعرض له عدن هذه الايام  كم امنلااختصابشع جرائم الحرب و عليه يحق لكل دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وتقرر ما إذا كانت هناك أية متابعة جزائية ضد شخص أو عدة أشخاص سواء كانوا فاعلين أصلين أو مساهمين في تلك الجرائم،  أما الدولة التي لم تصادق على نظام المحكمة ولم تقبل اختصاصها بموجب الإعلان خاص لا يحق لها إحالة أي دعوى إلىها إلا أن ذلك لا يمنع من إحالة أحد رعاياها أو إحدى الجرائم المرتكبة في إقليمها  وقد أعطيت لمجلس الأمن سلطة إحالة أي حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا رأى أن الجريمة المرتكبة تدخل في اختصاصها، وأن يكون من شأن هذا الإجراء حفظ السلم و الأمن الدوليين دون اشتراط أن تكون الجريمة قد ارتكبت في إقليم دولة طرف أو من شخص يحمل جنسية دولة طرف، ويكون قرار إحالة القضية أو الحالة على المحكمة الجنائية الدولية من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطيه سلطة تكييف أي حالة على أنها تهديد للسلم و الأمن الدولي.وعليه تبقى القناة الوحيدة لعرض القضية الجنوب على المحكمة الجنائية الدولية هي إحالتها من قبل مجلس الأمن .

 ومن المعروف ان من اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية يرتبط بانضمام الدولة التي ترتكب فيها الجرائم لنظامها الأساسي، وبرغم من توقيع اليمن على نظام المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 28 ديسمبر 2000 إلا أنها لم تقم بالمصادقة عليه وبالتالي لا تعبر عضوا في المحكمة، ومن هنا فإن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من الناحية القانونية على الجرائم الواقعة في اليمن يقتضي منها المصادقة على نظام روما الأساسي أو قبولها لاختصاص المحكمة عبر إعلان يبلغ إلى مكتب المدعي العام وفق الفقرة 03 من المادة 12 من نظام روما الأساسي، ولكن هذا لا يمنع المحكمة الجنائية الدولية من مساءلة مرتكبي الجرائم في اليمن من المسؤولين الحكوميين .وكل من ارتكب فعل يلحق الضرر الجسدي بالافراد  والجماعة وإخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشة يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا أو قتل أفراد جماعة، وهي الأفعال التي تضمنتها المادة 6 من نظام روما الأساسي ومطابقة للمادة 2 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية ،التي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948 ضمن قرار الجمعية العامة رقم 260.[1] دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 12 يناير 1951.  ويتم نصح جميع البلدان المشاركة منع ومعاقبة أفعال الإبادة الجماعية في الحرب وفي السلم.  وبحسب المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية:أن أي فعل من الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه وقتل أعضاء من الجماعة.إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم لأعضاء الجماعة واخضاع عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا. وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة ونقل الأطفال بالقوة من مجموعة إلى مجموعة أخرى.