سارة علي تكتب:
الجنائية الدولية ..وكلمة الفصل في اليمن
اعتقد حان الوقت تشكيل لجنة لتوثيق كل المعلومات والأدلة المتعقلة بتورط عدد من المسئولين الحكوميين والعسكريين التي أصدرت أوامر بقتل مدنيين او شاركت بشكل مباشر وغير مباشر في تنفيذ أعمال عسكرية أدت لقتل العزل من الأطفال والنساء وكبار السن، وساهمت في تردي الخدمات الاساسية "كهرباء وماء صحة" ادت الى حدوث امراض ووفيات تعد من الجرائم ضد الإنسانية،
ورفع كل الملفات إلى فريق تحقيق دولي، تتضمن الجرائم التي قامت بها اطراف حكومية بحق المواطنين، صحبح الامر بحاجة إلى دعم مجلس الأمن الدولي لتحويل هذا الملف إلى المحكمة الدولية، لأن اليمن ليس من الدول الموقعة على معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، ولا يحق له التقدم بشكل مباشر للمحكمة إلا من خلال مجلس الأمن. او جمع تواقيع 100 الف مواطن ويعوّل الكثيرون على هذا التحرك، لمعاقبة المتورطين في قتل وتعذيب لمواطنين العزل وذلك لأن المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 هي الجهة القادرة على محاكمة المتهمين بجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وما على الاخوة في التحالف الا احقاق الحق وقول كلمة الفصل في الموضوغ وتعد المحكمة الجنائية الدولية مستقلة عن الأمم المتحدة، وتعمل على ملاحقة المتورطين في جرائم الحرب في مختلف دول العالم، ووضع حد لعمليات الإفلات من العقوبة. كما تعتبر المحكمة أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
وعليه ان كل الافعال المشينة وحسبما ينص نظام روما من ان كل فعل من الأفعال (مثل القتل المباشر أو "التسبب بأذى شديد") ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.وسكان عدن يتعرضوا لااشد انواع الاذى قطع كافة الخدمات الكهرباء في ظل اجواء حارة قياسية والماء الذي تمكن مافيا الحكومة ومسؤوليها من عدم توفيره بسهولة للمواطن والصحة التي تم تخريبها وتعطيله وتدميرها بشكل ممنهج على مدى سنوات كل هذه من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للحقوق الإنسان والتي لابد ان تختص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة كل شخص بغض النظر عن الحصانة التي يتمتع بها قام بارتكاب جرائم دولية توصف على أنها أشد خطورة على السلم والأمن المجتمع الدولي، وما الضرر الكبير وإلحاق الضرر الجسدي الجسيم بأفراد الجماعة وإخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشة يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا أو قتل أفراد جماعة
وقد أعطيت لمجلس الأمن سلطة إحالة أي حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا رأى أن الجريمة المرتكبة تدخل في اختصاصها، وأن يكون من شأن هذا الإجراء حفظ السلم و الأمن الدوليين دون اشتراط ، ويكون قرار إحالة القضية أو الحالة على المحكمة الجنائية الدولية من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطيه سلطة تكييف أي حالة على أنها تهديد للسلم و الأمن الدولي.وعليه تبقى القناة الوحيدة لعرض القضية الجنوب على المحكمة الجنائية الدولية هي إحالتها من قبل مجلس الأمن .